نصوص التعديلات التي تمت بناء على طلب الجماهير
يبدأ التعديل بنص المادة 75 و التي كان نصها القديم :
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
ليصبح النص الجديد بعد التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية و ألا يكون قد حمل أو أياً من والديه جنسية أخرى ، و ألا يكون متزوجاً من غير مصرية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
ليس لدي إعتراض
المادة 76 و كانت أحد أكثر المواد إثارة للجدل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفـى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فـى أى من المجلسين فـى آخر انتخابات، أن يرشح فـى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فـى حالة وجود مانع لديه.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فـى كافة التظلمات والطعون وفـى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فـى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفـية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفـيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فـى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فـى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فـى انتخابات الإعادة.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع فـى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة قرارها فـى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفـى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فـى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور.
ليكون النص الجديد
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية
ثلاثون عضواً من الأعضاء المنتخبين لمجلس الشعب أو الشورى ، أو يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب في 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن 1000 مؤيد ، و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، و ينظم القانون الإجراءات الخصة بذلك كله ، و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضائها على مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر إنتخابات إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية ، و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الإنتخابات الرئاسية الإشراف على إنتخاب رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن الترشيح و حتى إعلان نتيجة الإنتخابات ، تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً و عضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض ، و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن.
المادة بالمنظور المجرد:
من ناحية الصياغة فإنها غير قانونية بالمرة و لا تليق حتى بمذكرة مقدمة لمحكمة أول درجة ... تباسط و تلافا المبالغة في عدد الأعضاء المتفقين على ترشيح رئيس للجمهورية ليكون 30 عضو لكن عاد ليرتكب خطأ يتنافى و ما كتبه في بداية المادة ليوضح أن أي حزب حصل على مقعد واحد (في الإنتخابات الأخيرة) من حقه أن يقوم بترشيح أحد أعضائه فهل يعني هنا المجلس المنحل و بالتالي هو يعطي ميزة للحزب الوطني و حزبين آخرين على الأكثر أم أنه كان قد حسم أمره في كون الإنتخابات التشريعية ستكون قبل الإنتخابات الرئاسية هذا من ناحية و من ناحية أخرى لماذا يحتاج لدعم 30 مرشح في حين أن كل حزب له مقعد واحد من حقه أن يرشح أحد أعضائه!! ... أما بالنسبة لمهزلة ال 30000 مؤيد من 15 محافظة فلم يوضح المشرع الآلية التي سيتم بها جمع هؤلاء المؤيدين إذ أن ذلك سوف يفتح علينا مرة أخرى باب كنا نبتغي غلقه و هو بيع و شراء الأصوات و هو ما ستقودنا إليه هذه المادة مباشرة
بالنسبة لما جاء بها عن الإشراف القضائي
لم يلتفت المشرع إلى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا أصلاً يتم تعيينه بمعرفة رئيس الجمهورية و رغم ذلك منحه حق إشرافي غير قابل للطعن ، وذلك للإشراف على إنتخاب من قام بتعيينه في منصبه أصلاً متجاوزاً في تشكيل اللجنة رئيس محكمة النقض منتقصاً من حقوق المرشح (حقه في الطعن) و في ذلك غبناً للحقوق لا يمكن إغفاله أضف إلى ذلك أن تشكيل الإشراف لم يدع هناك جهة للطعن أمامها و قد عانينا على مر السنين من السلطات المطلقة و إني لا أشكك في نزاهة القضاء و لكن يجب أن تكون هناك جهة رقابية على كل جهة إشرافية حتى لا يكون هتاك مطلقي سلطات في أمر يتعلق بمصير الشعب و نعود لنعاني مما عانينا منه فيما مضى مع أمن الدولة مع أي جهة أخرى.
المقترح بالنسبة للإشراف القضائي أن تكون هناك لجنة قضائية منتخبة ليتم قبول الطعون أمامها في حال قيام أي من المرشحين بالطعن.
مادة 77 : النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب و لا يجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
تحفظ شخصى مدة 4 سنوات هي مدة قليلة نوعاً ما (أرى أن يكون 5 سنوات)
مادة 88 : النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
ليصبح
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الإنتخاب و الإستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الإنتخابات و الإستفتاء بدءاً من القيد بجداول الإنتخاب و حتى إعلان النتيجة ، و ذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون و يجري الإقتراع و الفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا و يصدر بإختيارهم قرار من اللجنة العليا.
المادة بالمنظور المجرد:
المادة حققت المطلوب منها فعلاً و لكن مازلنا أمام غياب الرقيب
مادة 93 : النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
التعديل:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب ، و تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب.
المادة بالمنظور المجرد:
تختص المحكمة الدستورية العليا أصلاً بنظر الطعون المتعلقة بمدى ملائمة أو مخالفة المواد القانونية للدستور أما بالنسبة للطعون الإنتخابية فهي لم تكن أبداً مختصة بنظرها ... حتى الآن التعديلات الدستورية تمنح المحكمة الدستورية و رئيسها العديد من الإختصاصات و لم توضح أو تظهر أي جهة رقابية أو إشرافية عليها في ممارسة هذه الإختصاصات مما يجعلها و رئيسها مطلقي اليد تماماً فيما يتعلق بأي إستفتاء أو إنتخابات ... يا جماعة مصر بلد مش الأصل فيها إن موظف أياً كان مسماه يقول للمدير بتاعه لأ يجب أن يكون هناك رقيب و أن يتم توزيع هذه الإختصاصات و السلطات على عدة جهات و ليس حصرهم في يد جهة واحدة و بلا رقيب و مش عايز حد يقول الشعب الشعب المفروض إنه بيشتغل و بينتخب مش بيراقب
بصمة قضاة المحكمة الدستورية العليا شديدة الوضوح على هذه التعديلات فلقد إستأثرو تقريباً بسلطة الفصل في الإنتخابات و أصبحو هم المرجعية الوحيدة و المطلقة فيما يتعلق بهذا الأمر و بلا رقيب أو شريك أو حتى جهة إستشارية.
مادة 139: النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوم على الأكثر من مباشرتهمهام منصبه نائباً له أو أكثر و يحدد إختصاصاته ، فإذا إقتضت الحال إعفائه من مهام منصبه وجب أن يعين غيره.
المادة بالمنظور المجرد:
المادة حققت المطلوب منها فعلاً إذ أوجبت على الرئيس تعيين نائب.
مادة 148 : النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوائ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان غير دور الإنعقاد وجب دعوة المجلس للإنعقاد فوراً للعرض عليه ، و إذا كان المجلس منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول إجتماع له.
المادة بالمنظور المجرد:
كان من المتوقع أن يتم وضع ضوابط دستورية أكثر صرامة بشأن تحديد أسباب إعلان حالة الطوارئ و كذلك مدة حالة الطوارئ إذ يجب أن تكون مؤقته و لا يجب إطلاقها بمعزل عن سبب إعلانها ببساطة يجب تحديد الأسباب لإعلان حالة الطوارئ كما يجب تحديد المدة فالأمر الطارئ يفقد ما له من خطورة في حال إستمراره مدة طويله و تعايش المجتمع معه.
مادة 179 : إلغاء (قرار موفق)
مادة 189: النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
تم إضافة
لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و لنصف أعضاء مجلس الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد ، و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في إجتماع مشترك ، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر.
المادة بالمنظور المجرد:
هو إقتراح يسهل عملية التعديل و يمنحه لرئيس الجمهورية و كذلك لنصف أعضاء مجلس الشعب لكن الجمعية التأسيسية عددها مبالغ فيه بعض الشئ كما أن الجدول الزمني الممنوح ضيق جداً
التحفظ الأهم هو أنه ترك الأمر إختياري أي أنه لم يقطع باب الجدل فيما يتعلق بوجوب تعديل الدستور
الدستور هو الإرادة الشعبية التي يتم صياغتها في قالب مكتوب يكون في صورة قانون تعكس مواده هذه الإرادة الشعبية ليحدد كيف أراد الشعب أن تدار بلاده (ملكية أم جمهورية) و كيفية إختيار الحاكم ، و ما هي سلطات الحاكم و حدودها كيفية محاسبته كما يحدد كيفية إختيار ممثلي الشعب في التعامل مع الحاكم و حدود هذا التمثيل ليمتد إلى أدق تفاصيل الحكم و الدولة و المواطنه هذا القانون يكون بمثابة عقد ملزم لجميع أطرافه من حاكم و محكوم ، و بين الطبع التعاقدي و القانوني سمي هذا القالب غير التقليدي بالدستور
و على ذلك فإن مصدر شرعية الدستور و قوته هو كونه الصياغة المكتوبة للارادة الشعبية و مصدر حقوق و واجبات و سلطات كل ذي سلطة أو صاحب حق... إلخ ليكون هو (الدستور) معيار مشروعية الحكم و كافة القوانين الأخرى
نحن الآن نريد أن نضع دستور جديد يتلائم و حالة المجتمع المصري حالياً و ما قام بفرضه من واقع ثوري جديد حيث أن جميع دساتيرنا تم وضعها بمعزل عنا فكانت لا تعبر عن ما تجيش به نفس هذا الشعب من أحلام و بالنسبة لدستورنا الحالي و الذي كان يعد أحد أفضل الدساتير حين وضع فقد تم مسخه حتى أن العلاج و محاولات الرتق من الواضح أنها ستكون غاية في الصعوبة